المادة 1
عين السيد ربيع نرش، (رقمه المالي 38/1)، سفير لبنان لدى جمهورية الهند، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية بنغلادش الشعبية، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مرسوم Decree No. 5067 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 2217 تاريخ 19/1/2018 المتضمن نقل سفير من مركز عمله وتعيينه سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الهند،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1127 تاريخ 19/12/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
عين السيد ربيع نرش، (رقمه المالي 38/1)، سفير لبنان لدى جمهورية الهند، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية بنغلادش الشعبية، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل