إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 2386 تاريخ 23/2/2018 المتضمن نقل مستشار من مركز عملها وتعيينها رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الغابون،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1053 تاريخ 26/11/2018،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 35 تاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عينت الآنسة الين يونس، (رقمها المالي 2) المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الغابون، رئيساً للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية الكاميرون، وذلك بالإضافة إلى مهامها الأساسية، ودون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل