All legislation

مرسوم Decree No. 4979 21/06/2019

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
4979
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2100-2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4979 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 3943 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، لبيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1142 تاريخ 15/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فياض سبور ش.م.م لأصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 1269 القسم /8/ من منطقة الشياح العقارية - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الأرضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب