All legislation

مرسوم Decree No. 5035 24/06/2019

تجديد الرخصة لنادي كسليك سبورت كلوب بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
5035
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5035 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة من المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4050 تاريخ 30/11/2018 القاضي بتجديد الترخيص لنادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1481 تاريخ 21/1/2019 والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي كسليك سبورت كلوب - اسكندر زايد ميشال تابت الكائن في فندق بورتيميليو - العقار رقم 579 من منطقة صربا العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب