المادة 1
إعتبار السيد جورج بشاره حداد وشقيقه كرم بشاره حداد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4982 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج بشاره حداد وشقيقه كرم بشاره حداد، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 385/2018 تاريخ 30/8/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جورج بشاره حداد وشقيقه كرم بشاره حداد لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن