إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 3829 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد لسلي الياس نعيم نهره للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي الياس نعيم نهره المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1966 تاريخ 25/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد لسلي الياس نعيم نهره، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 911/36 من منطقة ذوق مكايل العقارية - حارة المير - الطريق العام - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب