المادة 1
إعتبار السيد سليم رزق جيلسون قاروني وولديه الراشد جيلسون والقاصر خليل لبنانيين.
مرسوم Decree No. 4983 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد سليم رزق جيلسون قاروني وولديه الراشد جيلسون والقاصر خليل، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو - البرازيل المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 391/2018 تاريخ 13/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد سليم رزق جيلسون قاروني وولديه الراشد جيلسون والقاصر خليل لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن