المادة 1
إعتبار السيد كولن مايكل رزق رزق وولديه كريستيان بيتر وسباستيان جون وإبنه القاصر اوليفر مايكل، وشقيقه بيتر ريجنالد رزق رزق لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5041 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد كولن مايكل رزق رزق وولديه كريستيان بيتر وسباستيان جون وإبنه القاصر اوليفر مايكل، وشقيقه بيتر ريجنالد رزق رزق، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في جنوب إفريقيا، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 283/2018 تاريخ 14/3/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد كولن مايكل رزق رزق وولديه كريستيان بيتر وسباستيان جون وإبنه القاصر اوليفر مايكل، وشقيقه بيتر ريجنالد رزق رزق لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن