المادة 1
إعتبار السيد دافيد فديريك فديريك سعود وولديه حسان انجيلهارت وسعيد هرمان لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5003 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد دافيد فديريك فديريك سعود وولديه حسان انجيلهارت وسعيد هرمان، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 344/2018 تاريخ 15/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد دافيد فديريك فديريك سعود وولديه حسان انجيلهارت وسعيد هرمان لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن