All legislation

مرسوم Decree No. 5042 24/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5042
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5042 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد حيدر موسى حيدر وولديه كفن وساره، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 268/2018 تاريخ 20/2/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد حيدر موسى حيدر وولديه كفن وساره لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن