المادة 1
إعتبار السيد الياس خوسيه نسيم الياس ابو شبكه وولديه ميغال الياس والخندرو الياس لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5043 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس خوسيه نسيم الياس ابو شبكه وولديه ميغال الياس والخندرو الياس، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 488/2019 تاريخ 19/3/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الياس خوسيه نسيم الياس ابو شبكه وولديه ميغال الياس والخندرو الياس لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن