المادة 1
إعتبار السيد مايكل بيتر جوزف اسعد وأولاده مونيكا آن وماري آن وبيتر مايكل وجنفياف ماري وسيسيليا جون لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5004 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد مايكل بيتر جوزف اسعد وأولاده مونيكا آن وماري آن وبيتر مايكل وجنفياف ماري وسيسيليا جون، من التابعية الجنوب أفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 345/2018 تاريخ 15/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد مايكل بيتر جوزف اسعد وأولاده مونيكا آن وماري آن وبيتر مايكل وجنفياف ماري وسيسيليا جون لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن