المادة 1
إعتبار السيد روبن روبن غارسيا وأولاده اندريا وروبن وغونزالو لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5005 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد روبن روبن غارسيا وأولاده اندريا وروبن وغونزالو، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 202/2018 تاريخ 16/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد روبن روبن غارسيا وأولاده اندريا وروبن وغونزالو لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن