All legislation

مرسوم Decree No. 5006 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5006
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5006 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد الن جون كامل الخوري وولديه كيث ديريك ولارا جاين، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 357/2018 تاريخ 5/6/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد الن جون كامل الخوري وولديه كيث ديريك ولارا جاين لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن