المادة 1
إعتبار السيد فيلسيانو مانويل مانويل عبدالله وولده سلفادور لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5007 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد فيلسيانو مانويل مانويل عبدالله وولده سلفادور من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 522/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد فيلسيانو مانويل مانويل عبدالله وولده سلفادور لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن