المادة 1
إعتبار السيد رامون عمر جينارو امادو طربيه وولده ارييل سيباستيان طربيه، وشقيقي رامون عمر: ايميلدا دل كارمن ومارسيلينو فابيان طربيه لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5009 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد رامون عمر جينارو امادو طربيه وولده ارييل سيباستيان طربيه، وشقيقي رامون عمر: ايميلدا دل كارمن ومارسيلينو فابيان طربيه، من التابعية الأرجنتنية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيرس المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 527/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد رامون عمر جينارو امادو طربيه وولده ارييل سيباستيان طربيه، وشقيقي رامون عمر: ايميلدا دل كارمن ومارسيلينو فابيان طربيه لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن