المادة 1
إعتبار السيد لورنس الياس أنطوني فيليكس الشمالي وشقيقتيه فانيسا آن أنطوني فيليكس الشمالي وكارن فيكتوريا أنطوني فيليكس الشمالي لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5010 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد لورنس الياس أنطوني فيليكس الشمالي وشقيقتيه فانيسا آن أنطوني فيليكس الشمالي وكارن فيكتوريا أنطوني فيليكس الشمالي، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 366/2018 تاريخ 26/6/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد لورنس الياس أنطوني فيليكس الشمالي وشقيقتيه فانيسا آن أنطوني فيليكس الشمالي وكارن فيكتوريا أنطوني فيليكس الشمالي لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن