المادة 1
إعتبار السيد بابلو لويس عمر اورلاندو سعاده وشقيقته فلورنسيا ايزابل سعاده لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5011 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بابلو لويس عمر اورلاندو سعاده وشقيقته فلورنسيا ايزابل سعاده، من التابعية الأرجنتنية، بواسطة سفارة لبنان في بوينس آيريس المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 376/2018 تاريخ 24/7/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد بابلو لويس عمر اورلاندو سعاده وشقيقته فلورنسيا ايزابل سعاده لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن