المادة 1
إعتبار السيد الياس نتو فؤاد سماره وأولاده غبريال، ستيفاني ولارا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5045 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس نتو فؤاد سماره وأولاده غبريال، ستيفاني ولارا، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 332/2018 تاريخ 25/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الياس نتو فؤاد سماره وأولاده غبريال، ستيفاني ولارا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن