المادة 1
إعتبار السيد أرماندو خوسيه أرماندو عواد وفيليبي ألفريدو فيليبي عواد لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5014 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد أرماندو خوسيه أرماندو عواد وفيليبي ألفريدو فيليبي عواد، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي - المكسيك المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 380/2018 تاريخ 9/8/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد أرماندو خوسيه أرماندو عواد وفيليبي ألفريدو فيليبي عواد لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن