All legislation

مرسوم Decree No. 5015 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5015
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5015 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أنهيل فابيان فديريك سعود وولده غونزالو فريد، من التابعية الكولومبية، بواسطة سفارة لبنان في بوغوتا المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 347/2018 تاريخ 15/5/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد أنهيل فابيان فديريك سعود وولده غونزالو فريد لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن