All legislation

مرسوم Decree No. 5016 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5016
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2113-2114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5016 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلبات المقدمة من السيدة ايلين خافيير ارنستو اسطا وأشقاؤها ميلاي خافيير ارنستو اسطا وخليل خافيير ارنستو اسطا، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 205/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة ايلين خافيير ارنستو اسطا وأشقاؤها ميلاي خافيير ارنستو اسطا وخليل خافيير ارنستو اسطا لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن