المادة 1
إعتبار السيدة ايلين خافيير ارنستو اسطا وأشقاؤها ميلاي خافيير ارنستو اسطا وخليل خافيير ارنستو اسطا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5016 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلبات المقدمة من السيدة ايلين خافيير ارنستو اسطا وأشقاؤها ميلاي خافيير ارنستو اسطا وخليل خافيير ارنستو اسطا، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 205/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ايلين خافيير ارنستو اسطا وأشقاؤها ميلاي خافيير ارنستو اسطا وخليل خافيير ارنستو اسطا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن