المادة 1
إعتبار السيدة ليليان خوسي انطونيو اسطا وشقيقتها دينورا خوسي انطونيو اسطا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5017 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلبين المقدمين من السيدة ليليان خوسي انطونيو اسطا وشقيقتها دينورا خوسي انطونيو اسطا من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 209/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ليليان خوسي انطونيو اسطا وشقيقتها دينورا خوسي انطونيو اسطا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن