المادة 1
إعتبار السيد جورج سليم نعمه وأولاده جوال، جو، جوانا ومليسا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5018 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد جورج سليم نعمه وأولاده جوال، جو، جوانا ومليسا، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال
المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 319/2018 تاريخ 17/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد جورج سليم نعمه وأولاده جوال، جو، جوانا ومليسا لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن