All legislation

مرسوم Decree No. 5020 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5020
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5020 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد صموئيل نصر الله حبيب نصور، من التابعية الأميركية، بواسطة المديرية العامة للأحوال الشخصية - وزارة الداخلية والبلديات، المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 410/2018 تاريخ 23/10/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد صموئيل نصر الله حبيب نصور لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن