المادة 1
إعتبار السيد ريتشارد جو فيليب جوزيف وأولاده غابرييلا ماري وستيفاني نيكول وجوليا ميشال لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5046 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ريتشارد جو فيليب جوزيف وأولاده غابرييلا ماري وستيفاني نيكول وجوليا ميشال، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 214/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد ريتشارد جو فيليب جوزيف وأولاده غابرييلا ماري وستيفاني نيكول وجوليا ميشال لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن