المادة 1
إعتبار السيد خوليو سيزار خوليو نجيب طربيه وأولاده ماريا غلاديس وأورلندو نجيب لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5048 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد خوليو سيزار خوليو نجيب طربيه وأولاده ماريا غلاديس وأورلندو نجيب، من التابعية الأرجنتنية، بواسطة السفارة اللبنانية في بوينس آيرس المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 204/2018 تاريخ 16/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خوليو سيزار خوليو نجيب طربيه وأولاده ماريا غلاديس وأورلندو نجيب لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن