All legislation

مرسوم Decree No. 5030 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5030
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5030 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلبات المقدمة من السيد كارلوس سيسار نجيب يوسف اسطا وولده غوستافو اميلكار وولدي غوستافو اميلكار (برونو وديماس)، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 208/2018 تاريخ 23/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد كارلوس سيسار نجيب يوسف اسطا وولده غوستافو اميلكار وولدي غوستافو اميلكار (برونو وديماس) لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن