المادة 1
إعتبار السيدة شارون آن روميو عبود وأشقائها مورني ماري، داميان أنطوني وزين أندرو عبود لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5032 21/06/2019
إن ئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة شارون آن روميو عبود وأشقائها مورني ماري، داميان أنطوني وزين أندرو عبود من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 384/2018 تاريخ 14/8/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة شارون آن روميو عبود وأشقائها مورني ماري، داميان أنطوني وزين أندرو عبود لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن