All legislation

مرسوم Decree No. 5032 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5032
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2119-2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5032 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن ئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيدة شارون آن روميو عبود وأشقائها مورني ماري، داميان أنطوني وزين أندرو عبود من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 384/2018 تاريخ 14/8/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة شارون آن روميو عبود وأشقائها مورني ماري، داميان أنطوني وزين أندرو عبود لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن