المادة 1
إعتبار السيد انطونيو انطونيو منصور جونيور وشقيقه الكسندر منصور لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5033 21/06/2019
إن ئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطونيو انطونيو منصور جونيور وشقيقه الكسندر منصور، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو المتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 369/2018 تاريخ 10/7/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد انطونيو انطونيو منصور جونيور وشقيقه الكسندر منصور لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن