المادة 1
إعتبار السيد لويس خيراردو لويس الأميوني وولديه كريستوفر ومارلين كريستيان لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5034 21/06/2019
إن ئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد لويس خيراردو لويس الأميوني وأولاده كريستوفر ومارلين كريستيان الأميوني، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي، المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 215/2018 تاريخ 31/1/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد لويس خيراردو لويس الأميوني وولديه كريستوفر ومارلين كريستيان لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن