المادة 1
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 لتصبح كالتالي:
«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 28/6/2019»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018»،
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4940 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،
بناء على المرسوم رقم 9472 تاريخ 10/12/2012 المعدل بموجب المرسوم رقم 10102 تاريخ 11/3/2013 المعدل بموجب المرسوم رقم 2336 تاريخ 24/11/2015 المعدل بموجب المرسوم رقم 3416 تاريخ 12/5/2016 (ابرام اتفاقية وقبول هبة مالية لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع)،
بناء على المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 المتعلق بابرام الملحق التعديلي لاتفاقية الهبة وقبول هبة مالية اضافية مقدمة من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج الوطني للتطوع والمصحح بموجب المرسوم رقم 1046 تاريخ 11/7/2017)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2019
يرسم مايأتي:
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 809 تاريخ 2/6/2017 لتصبح كالتالي:
«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 28/6/2019»
بدلا من:
«تمتد فترة عمل المشروع لغاية 31/12/2018»،
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ريشار قيومجيان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل