All legislation

مرسوم Decree No. 4980 21/06/2019

بيع فضلة عقار الدولة رقم 5863 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4980
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2121-2122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4980 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 10/2/2016، اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/10/2016، من السيد نزيه رزق الله بجاني مالك العقارين الملاصقين رقم 966 و967 من ذات المنطقة العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2017، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 3267 تاريخ 2/3/2017,

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 652/ر.م تاريخ 10/4/2017،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع من السيد نزيه رزق الله بجاني، فضلة عقار الدولة رقم 5863 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /49/م.م، بسعر /2.000.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /98.000.000/ ل.ل (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل