المادة 1
تباع من السيد نزيه رزق الله بجاني، فضلة عقار الدولة رقم 5863 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /49/م.م، بسعر /2.000.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /98.000.000/ ل.ل (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 4980 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،
بناء على المرسوم رقم 2675 تاريخ 10/2/2016، اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/10/2016، من السيد نزيه رزق الله بجاني مالك العقارين الملاصقين رقم 966 و967 من ذات المنطقة العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 2/2/2017، والموافق عليه من وزير المالية باحالته رقم 3267 تاريخ 2/3/2017,
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 652/ر.م تاريخ 10/4/2017،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
تباع من السيد نزيه رزق الله بجاني، فضلة عقار الدولة رقم 5863 من منطقة بعبدا العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /49/م.م، بسعر /2.000.000/ ل.ل للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /98.000.000/ ل.ل (ثمانية وتسعون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل