All legislation

مرسوم Decree No. 5058 24/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5058
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2172-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5058 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد مايكل انطوني مايكل هربرت ريشا، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 320/2018 تاريخ 17/4/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد مايكل انطوني مايكل هربرت ريشا لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن