المادة 1
إعتبار السيد حبيب حبيب البشعلاني لبنانياً.
مرسوم Decree No. 5060 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد حبيب حبيب البشعلاني، من التابعية المكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 526/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد حبيب حبيب البشعلاني لبنانياً.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن