المادة 1
إعتبار السيدة دنيز جون جنست لبنانية.
مرسوم Decree No. 5064 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيدة دنيز جون جنست، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 521/2019 تاريخ 2/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة دنيز جون جنست لبنانية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن