إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي سمعان المسجل بالرقم 590/12 تاريخ 22/1/2019 (والمتضمن طلب نقل اجازة مدرسة «مونتانا انترناسيونال كولدج» الكائنة في ديك المحدي (قضاء المتن) والمجازة بموجب المرسوم رقم 5819 تاريخ 29/6/2001 الى اسم «جمعية الوجود البروتستانتي الفرنسي في لبنان وتغيير اسمها ليصبح «الثانوية الإنجيلية الفرنسية - مونتانا»).
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
تلغى الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 5819 تاريخ 29/6/2001 للسيد جوزف جرجس سمعان بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /429/ من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة مونتانا انترناسيونال كولدج».
أجيز لجمعية الوجود البروتستانتي الفرنسي في لبنان فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /429/ من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) باسم «الثانوية الإنجيلية الفرنسية - مونتانا».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: أكرم شهيب