All legislation

مرسوم Decree No. 4935 21/06/2019

الغاء الإجازة بفتح مدرسة خاصة في ديك المحدي (قضاء المتن) وإعطاء اجازة مدرسة خاصة كاملة المراحل في المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
4935
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4935 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي سمعان المسجل بالرقم 590/12 تاريخ 22/1/2019 (والمتضمن طلب نقل اجازة مدرسة «مونتانا انترناسيونال كولدج» الكائنة في ديك المحدي (قضاء المتن) والمجازة بموجب المرسوم رقم 5819 تاريخ 29/6/2001 الى اسم «جمعية الوجود البروتستانتي الفرنسي في لبنان وتغيير اسمها ليصبح «الثانوية الإنجيلية الفرنسية - مونتانا»).

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 5819 تاريخ 29/6/2001 للسيد جوزف جرجس سمعان بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /429/ من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) باسم «مدرسة مونتانا انترناسيونال كولدج».

المادة 2

أجيز لجمعية الوجود البروتستانتي الفرنسي في لبنان فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /429/ من منطقة ديك المحدي العقارية (قضاء المتن) باسم «الثانوية الإنجيلية الفرنسية - مونتانا».

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب