All legislation

مرسوم Decree No. 4931 21/06/2019

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان باسم «مركز لبنان الطبي»

Type
مرسوم · Decree
Number
4931
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2141-2142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4931 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية الوطنية للتعليم العالي في لبنان (ناهل) (مركزها برج البراجنة - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 1617/أد تاريخ 9/8/2016 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 6656/4/2018 تاريخ 27/2/2018) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 47204/3/2018 تاريخ 13/11/2018.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 18/2/2019،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجمعية الوطنية للتعليم العالي في لبنان (ناهل)، بإنشاء مستشفى خاص في الحدث - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 1937 من منطقة الحدث العقارية - ملك الجمعية - يعرف باسم «مركز لبنان الطبي» وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

أن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /161/ سريرا

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق