إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الوطنية للتعليم العالي في لبنان (ناهل) (مركزها برج البراجنة - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 1617/أد تاريخ 9/8/2016 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 6656/4/2018 تاريخ 27/2/2018) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 47204/3/2018 تاريخ 13/11/2018.
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 18/2/2019،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للجمعية الوطنية للتعليم العالي في لبنان (ناهل)، بإنشاء مستشفى خاص في الحدث - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان - على العقار رقم 1937 من منطقة الحدث العقارية - ملك الجمعية - يعرف باسم «مركز لبنان الطبي» وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
أن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /161/ سريرا
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق