المادة 1
يضاف الى الفقرة (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 البند التالي:
- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب، والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 5069 24/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة التاسعة منه المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 (الفقرة اولا - البند (4))،
بناء على المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 (اخضاع الاطباء المقبولين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والامومة)،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار 1044 المتخذ في الجلسة عدد 730 تاريخ 7/6/2018 .
بناء على اقتراح وزير العمل.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1069/2018 - 2019 تاريخ 24/1/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
يضاف الى الفقرة (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 البند التالي:
- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب، والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان