All legislation

مرسوم Decree No. 5069 24/06/2019

(تعديل المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 المتعلق بتحديد تاريخ بدء مفعول خضوع الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والامومة)المرض

Type
مرسوم · Decree
Number
5069
Date
24/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5069 تاريخ 24/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة التاسعة منه المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 (الفقرة اولا - البند (4))،

بناء على المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 (اخضاع الاطباء المقبولين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والامومة)،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار 1044 المتخذ في الجلسة عدد 730 تاريخ 7/6/2018 .

بناء على اقتراح وزير العمل.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1069/2018 - 2019 تاريخ 24/1/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الفقرة (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 البند التالي:

- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب، والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: كميل ابو سليمان