All legislation

علم وخبر Notice of association No. 983 17/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تأهيل وتربية الخيول» مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
983
Date
17/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2143-2144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 983 تاريخ 17/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تأهيل وتربية الخيول» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21723 تاريخ 22/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية تأهيل وتربية الخيول»

مركزها: خريبة الجندي - تلة الزفير - الشارع العام - العقار رقم 358 - ملك خالد عمر عبد اللطيف المراد - قضاء عكار.

غايتها: 1 - تشجيع تربية الجواد العربي في لبنان.

2 - دعم أشواط سبق الجواد العربي.

3 - إنشاء مراكز طبية لمعالجة جميع أنواع الخيول.

4 - التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأخرى في الداخل والخارج في سبيل توعية أصحاب المزارع.

5 - تنظيم مهرجانات ومعارض هدفها الإضاءة وتعميق المعرفة حول صفات ومميزات وجمالية الجواد العربي.

6 - القيام بكل ما هو شأنه توعية النشئ الجديد حول أهمية ومكانة الجواد العربي في مجتمعنا وتأمين الموارد لهم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا المجال.

7 - القيام بتطوير برنامج تعليمي على الصعيد الوطني حيث يعمل المستشارون على توجيه وتدريب الشباب حول أصول تربية وسياسة الجواد العربي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسّان محمد شموا

غياث محمد صبحي

احمد عبد الله الاكومي

رفعت علي الرفاعي

فؤاد سامر مثلج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤد سامر مثلج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن