All legislation

علم وخبر Notice of association No. 984 17/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اتحاد نساء هولي اتشميازين» "Women's Auxiliary Union of Holy Etchmiadzin" مركزها: المكلس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
984
Date
17/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 984 تاريخ 17/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

«جمعية اتحاد نساء هولي اتشميازين»"Women's Auxiliary Union of Holy Etchmiadzin والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6760 تاريخ 26/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية اتحاد نساء هولي اتشميازين»

مركزها: المكلس - طريق عام المنصورية - شارع رقم 11 - العقل رقم 864 - بناية هراير دانسكيان - الطابق الأرضي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - مساعدة ودعم المحتاجين والفقراء وإحداث الفرق والتغيير في أوضاعهم، إظهار حس التعاطف والمواساة، مد يد العون للمعوزين والمحتاجين.

2 - تقديم العون والمساعدة للمسنين في كافة إحتياجاتهم.

3 - توعية الشباب ورفع قيمهم الأخلاقية والمعنوية.

4 - نشر حسّ التعاون وتفهم الغير، ومفاهيم التعاطف والألفة وحسن الأخلاق والآداب، والأعمال الخيرية والرعاية، والتقارب والانفتاح على مساعدة الغير وحثهم على نشر المحبة والأمل وحسن النوايا.

5 - إلهام الشباب، وترسيخ وتعزيز أفكارهم ومفاهيمهم في كل ما يتعلق بالأعمال والمشاريع الخيرية.

6 - تنظيم مناسبات إجتماعية من بينها حفلات وندوات تثقيفية وحفلات غداء وعشاء وسواها من مناسبات تندرج في هذا الإطار.

7 - تكريم أعضاء وأشخاص تفانوا وأخلصوا على مر السنوات بعطاءاتهم ومساهماتهم الخيرة في شتى المجالات وتقدير ما قدموه في هذا الخصوص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

فريدا كربيس كراجيان

زوفينار اسكندر مارديريان

اناهيد اغوب بولدقيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة اناهيد اغوب بولدقيان

"Women's Auxiliary Union of Holy Etchmiadzin

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن