All legislation

علم وخبر Notice of association No. 985 17/06/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مواجهة التطبيع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
985
Date
17/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2145-2146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 985 تاريخ 17/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مواجهة التطبيع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8851 تاريخ 13/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مواجهة التطبيع»

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع الأوزاعي - العقار رقم 1217 - القسم 75 - بلوك A - بناية حمادي - الطابق الثامن.

غايتها: 1 - المساهمة في تدعيم العمل لمقاومة التطبيع بالإستناد إلى تطبيق قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في 23/6/1955 والقوانين والتشريعات والأنظمة ذات الصلة، وكشف إختراقه بأوجهها كافة.

2 - المساهمة في مواجهة مختلف أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

3 - إقامة اللقاءات والندوات ونشر الوعي وثقافة مقاومة التطبيع وضرورة المقاطعة وتوفير المعلومات ورصد كل الإنتهاكات.

4 - المساهمة في تطبيق المقاطعة الشاملة والتشجيع على نشوء إستثمارات محلية ووطنية وإنتاج مجتمعي إقتصادي وإيلاء التنمية المستدامة.

5 - إصدار النشرات ووضع الدراسات المتخصصة.

6 - التعاون مع الهيئات والروابط المماثلة في لبنان وعلى المستوى العربي والدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

فؤاد فاروق مطر

سمر امين دوغان

نضال زياد ذبيان

علي احمد مدلج

مرهج حسن نجم

عصام علي الحجار

سيمون قيصر الطويل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فؤاد فاروق مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن