المادة 1
عُدلت غاية ومواد النظامين الأساسي والداخلي للجمعية المسماة: «لجنة جبران الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1618 تاريخ 11/7/1934 وتعديله برقم 51/أد تاريخ 24/4/2002 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظامين الأساسي والداخلي بصيغتهما المرفقة بعد ضمهما إلى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستنادا إلى محضر الجلسة المؤرخ في 6/4/2019 المقترن بموافقة اللجنة.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 - إنفاذ وصية النابغة جبران خليل جبران فيما يتعلق بريع حقوق طبع وإستثمار كتبه وأثاره المختلفة من أدبية وفنية العائدة لبلدة بشري وإدارة الأموال والأملاك المتأتية من هذا الريع واستعمال الموارد المحققة في سبيل الخير والمنفعة لبلدة بشري وأبنائها المسجلين فيها.
2 - العناية الخاصة بمتحف جبران الفني وصيانة تراثه الفني والأدبي، وبمعهد جبران الموسيقي الفني، ومكتبة جبران الخاصة وببيت جبران.
3 - المداومة على نشر مؤلفات جبران، ولوحاته الفنية، ورسالته، وأفكاره وتعريفه الى النشئ الجديد والعالم بتنظيم محاضرات ومعارض محلية وعالمية، ومباريات أدبية، وحفلات تذكارية.
4 - الإسهام في رفع مستوى بلدة بشري العمراني والثقافي والإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع الختصة.
بدلا من:
أ - إنفاذ وصية النابغة جبران خليل جبران فيما يتعلق بريع حقوق طبع وإستثمار كتبه وأثاره المختلفة من أدبية وفنية العائدة لبلدة بشري وإدارة الأموال والأملاك المتأتية من هذا الريع واستعمال الموارد المحققة في سبيل الخير والمنفعة لبلدة بشري وأبنائها المسجلين فيها.
ب - العناية الخاصة بمتحف جبران الفني وصيانة تراثه الفني والأدبي.
ج - المداومة على نشر مؤلفاته ورسالته وأفكاره وتعريفه إلى النشئ الجديد والعالم بتنظيم محاضرات ومباراة أدبية وحفلات تذكارية.
د - الإسهام في رفع مستوى بلدة بشري العمراني والثقافي والإجتماعي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع الختصة.