All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1004 19/06/2019

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «بيروت مدينتي» "Beirut Madinati" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1004
Date
19/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2147-2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1004 تاريخ 19/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «بيروت مدينتي» {Beirut Madinati} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25465 تاريخ 28/12/2017 والإستدعاء المسجل برقم 25465 تاريخ 21/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

مركزها: بيروت - شارع الحمراء الرئيسي - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 1991 - القسم رقم 79 - ملك موصلي - الطابق الأرضي.

غايتها: - بيروت مدينتي هي حركة سياسية تسعى إلى بناء بديل سياسي إنطلاقا من المستوى المحلي وتلتزم في عملها مبادئ التشاركية والشفافية والمحاسبة والمساواة والإستدامة والعدالة الإجتماعية.

ترتكز أستراتيجيات عمل بيروت مدينتي على ثلاث مداخل مفادها الآتي:

- المساهمة في إنشاء مساحة تفاعلية تتكون من مجموعات مركبة وفاعلة تشبك مع جهات أخرى قوامها ناشطين وإختصاصيين، قادرة على تحديد ومعالجة المشاكل والقضايا التي تعترض محيطها ومعيشتها اليومية، وتلتزم مشاركة المعرفة ونشر المعلومات على الصعيد المحلي والمديني والوطني.

- مواكبة آداء وعمل الجهات المعنية بهدف المساهمة في تحسين الظروف المعيشية.

- توفير بيئة داعمة متعددة الموارد تسعى الى تحسين التمثيل السياسي من خلال السعي إلى إصلاح العملية الإنتخابية والنظام التمثيلي من جهة وتولي المناصب التمثيلية ومواقع القرار من خلال العملية الإنتخابية من جهة أخرى.

ولتحقيق غاياتها، تسعى الجمعية عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الأهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات والمبادرات ذات الموضوع المشابه وإستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة وإستئجار العقارات المبنية وغير المبنية وتملك الأموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها مع مراعاة أحكام المرسوم 11614/69 وتعديلاته، وبصورة عامة، للجمعية إعتماد جميع الوسائل الآيلة إلى تحقيق هدفها خارج أي إعتبارات تجارية أو ربحية أو طائفية، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وإلى أقصى حد يسمح به قانون الجمعيات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. منى مصطفى فواز

نايله كمال جعجع

اندره جرج سليمان

رامي حسان راجح

نرمين عبد السباعي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منى مصطفى فواز.

«بيروت مدينتي» Beirut Madinati

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن