All legislation

مرسوم Decree No. 4936 21/06/2019

قبول هبة مقدمة من شركة فارمالين ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4936
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2175-2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4936 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدمة من شركة فارمالين ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - الطبابة العسكرية وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن كمية دواء يستعمل لمعالجة تشنجات العضل والحساسية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /22.765.000/ ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليوناً وسبعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).

التسمية النظامية

الوحدة

الكمية

تاريخ الصلاحية

/1250/

7/2020

/1500/

6/2020

Muscerol 3 Tablets

BTS

Oradus Beta Tablets

BTS

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل