المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المنتدى المدني التشاركي»
مركزها: بيروت - بدارو - شارع بنوا بركات - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 5136 - القسم رقم 8 - بناية رحال - ملك حسان مصطفى الزين - الطابق الثاني.
غايتها: الغاية الأساسية من تأسيس الجمعية هي توفير مساحة وبيئة داعمة للأفراد والمجموعات لمدّ الجسور بينهم وتمتين علاقاتهم وتظهير القواسم المشتركة بينهم. وتعتمد الجمعية في إطار عملها منهجية متعددة الإختصاصات والتوجهات تصب في صلب عملها وموضوعها.
ولتحقيق غايتها، تلتزم الجمعية تحقيق الأهداف الواردة أدناه على سبيل المثال لا الحصر:
- إنتاج ونشر وتوزيع لأدبيات مدنية ديمقراطية مبنية على قراءات علمية للتجارب وللواقع.
- بلورة خطة عمل مدنية ديمقراطية مبنية على إقامة ورش عمل تتناول قضايا راهنة.
- توسيع المنبر في مختلف المناطق والقطاعات لتمكين أعضائه من التعامل المنهجي مع الإستحقاقات والأحداث.
ولتحقيق هذه الأهداف، يعود للجمعية أن تقوم بجميع أنواع النشاطات في إطار موضوعها بما فيها عروض ثقافية ورحلات سياحية وتنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات وتدريبات والعمل على إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، والمساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وبحثية ومؤسسات تربوية وعلمية أو المساهمة فيها، وإدارتها وإستئجار العقارات المبنية وغير المبنية وتملك الأموال والحقوق المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها مع مراعاة أحكام المرسوم 11614/69 وتعديلاته، وغيرها من الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع المذكورة في أعلاه. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. وبصورة عامة، للجمعية إعتماد جميع الوسائل الآيلة الى تحقيق هدفها خارج أي إعتبارات سياسية أو تجارية أو ربحية أو دينية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نايله كمال جعجع
بول الياس الياس الاشقر
حسان مصطفى الزين
د. سامر عبد الحميد انوس
سلفانا غازي اللقيس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسان مصطفى الزين.