All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1022 21/06/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 386/أد تاريخ 29/6/1994 للجمعية المسماة: «جمعية الثقة الخيرية للعمل الإجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1022
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2151-2152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1022 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 386/أد تاريخ 29/6/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الثقة الخيرية للعمل الإجتماعي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10242 تاريخ 7/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«جمعية الثقة الخيرية للعمل الإجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 386/أد تاريخ 29/6/1994.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها:1 - توعية الشباب توعية وطنية أخلاقية وثقافيا وتربويا ورياضيا وكشفيا.

2 - توعية المواطنين التوعية الصحيحة وفق الأسس الإنسانية السليمة.

3 - القيام بأعمال صحية، إجتماعية، ثقافية، إعلامية، تعود بالخير على المواطنين وتجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع.

4 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة، الإبتدائي، المتوسط والثانوي.

5 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية.

6 - إنشاء مستوصفات خيرية.

7 - إنشاء مستشفيات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - توعية الشباب توعية وطنية أخلاقية وثقافيا وتربويا ورياضيا وكشفيا.

2 - توعية المواطنين التوعية الصحيحة وفق الأسس الإنسانية السليمة.

3 - القيام بأعمال صحية، إجتماعية، ثقافية، إعلامية، تعود بالخير على المواطنين وتجعل من الشباب طاقة فاعلة في خدمة المجتمع.

4 - تأسيس مدارس تعليمية لمختلف مراحل التعليم، الروضة والإبتدائي، المتوسط والثانوي.

5 - إنشاء مدارس ليلية ومهنية.

6 - إنشاء مستوصفات خيرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن