إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد عاطف زهنان لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش واعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ آليات مفصلة كما يلي:
2 - آلية عدد /1/ نوع Kingstar Pluto 212 موديل 2019 رقم الهيكل LNBRCEBA4KN305012
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /150.800.000/ ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليوناً وثمانماية الف ليرة لبنانية).
1 - آلية عدد /2/ نوع Kingstar Pluto CK موديل 2019 رقم الهيكل LNBRCEBAXKN305001 ورقم: LNBRCEBA1KN305002
3 - آلية عدد /1/ نوع Kingstar WARRIOR موديل 2019 رقم الهيكل LNBRCFECXKN805002
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل