All legislation

اعلان Announcement 27/06/2019

الاعلان عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية

Type
اعلان · Announcement
Date
27/06/2019
Official Gazette
Issue 32, 27/06/2019, p. 2155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان تاريخ 27/06/2019
Source
Lebanese University

يعلن وزير الطاقة والمياه في الدولة اللبنانية عن اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية ومباشرة هيئة ادارة قطاع البترول باستقبال طلبات الاشتراك في دورة التراخيص، ويدعو شركات النفط والغاز الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الى تقديم طلباتها وفقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم 4918/2019، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق فيه تاريخ 31/1/2020.

ان الرقع المعروضة للمزايدة هي: 1-2-5-8-و10 من بين الرقع البحرية المحددة بموجب المرسوم 42/2017.

سوف يتم الاعلان عن مقدمي الطلبات الذين يتم تأهيلهم مسبقا خلال اربعة اسابيع على الاكثر من تاريخ 31/1/2020، والاعلان عن مقدمي الطلبات الفائزين خلال سبعة اسابيع على الاكثر من هذا التاريخ.

للمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اجراءات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية يراجع الرابط التالي: www.lpa.gov.lb/solr.phb