إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدّمة من السيد غسان نعيم البجاني لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن آليتين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.053.000/ ل.ل (فقط واحد وستون مليوناً وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).
النوع
الموديل
اللون
رقم الهيكل
رقم المحرك
2019
أسود
2019
أسود
Toyota Yaris HB MED
MR2K19F33K1043099
1NR5228063
Toyota Fortuner
MHFDX8FS4K0093097
2TRA511797
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل