All legislation

مرسوم Decree No. 4951 21/06/2019

قبول هبة مقدمة من السيد غسان نعيم البجاني لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
4951
Date
21/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2180-2181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4951 تاريخ 21/06/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المفصّلة أدناه والمقدّمة من السيد غسان نعيم البجاني لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن آليتين، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.053.000/ ل.ل (فقط واحد وستون مليوناً وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

النوع

الموديل

اللون

رقم الهيكل

رقم المحرك

2019

أسود

2019

أسود

Toyota Yaris HB MED

MR2K19F33K1043099

1NR5228063

Toyota Fortuner

MHFDX8FS4K0093097

2TRA511797

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل